تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦١

7.

المشهورة التي أشار إليها الإمام في باب التفليس وهي: أنَّ ما منع الدوام منع الإبتداء". .

7.

وقد ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله 61 في باب التفليس من "شرح المهذب"؛ فقال: لم أر أحدا من الفقهاء استثنى من هذه القاعدة شيئا إلا ابن الرفعة؛ فإني سمعته يقول: إلا لقرابة تمنع دوام الملك دون ابتدائه. قال الشيخ الإمام: وهي مسألة مليحة تستفاد في نقض القاعدة على المذهب قال: وألحقت أنا بها الجنون يمنع دوام أجل الدين على قول ولا يمنع ابتداءه على ما قاله الإمام، ومثله يأتي في باب الفلس والتحقيق عدم الاستثناء، أما الجنون والفلس، فالقاطع طريانهما.

وأما القرابة فليست مانعة من الملك بل موجبة للعتق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم "فيشتريه فيعتقه "62

60 - وسيأتي بعض هذا الكلام بمشيئة الله وتوفيقه: ص 488 فما بعدها في الكلام على" أنَّ: "ما جاز لعذر بطل بزواله" وإذا زال المانع عاد الممنوع. فانظره من هنالك.

61 - "العلامة تاج الدين السبكي كما في: " الأشباه والنظائر 1/ 315؛ فما بعدها. 62 - ونص الحديث: "لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص: 16 ح 10 ومسلم من حديث أبي هريرة. ح 3778 وصحيح مسلم مع شرح النووي 152/ 10) (العتق فضل عتق الوالد. والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 3/ 225 - 2675 السنن الكبرى للنسائي / 173 ح 4896، وأبو داود 220/ 5 ح 5137. والترمذي 315/ 4 ح 1906. وابن ماجه (1207/ 2 ح (3659) وتحفة الأشراف 12595. وابن الجعد في مسنده ج 1/ص 50 ح 213 وفي رواية: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. سنن أبي داود مع عون المعبود 340/ 10 (العتق (من ملك ذا رحم محرم) وسنن الترمذي مع التحفة 603/ 4) (الأحكام من ملك ذا محرم ح 1417 - 1418، وسنن ابن ماجه

3950 - 392