تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٢

61

فملك القريب كإعتاقه قاطع لا مانع. انتهى كلام الوالد

6311

وفي بيان الشرع وإذا أسلم أحد والدي الصبي فهو تبع لمن أسلم منهما، وتجب في

64

ماله الزكاة. قال الباحث عفا الله عنه وهو مرتبط بقاعدة: "التابع تابع، فلا يُفرد بالحكم عن متبوعه" وقاعدة: " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" وأمثالهما.

ولو حضر القتال معضوبا 65 أو زمنًا أو أعمى لم يسهم له، فلو حضر صحيحا ثم عرض له ذلك في الحرب لم يبطل حقه من السهم في الأصح.

قال الباحث عفا الله عنه من حضر القتال من المسلمين وشجعهم بما يقدر عليه ولو بمشورة أو خدمةٍ ولم يكن من أصحاب السّهام فلا يُحرم من العطاء، بل يُعطيه الإمام من الغنيمة ما يراه مناسبا، ولو لم يشارك في النضال كما فعل مع النساء اللواتي صحبنه في الغزوات.

843/ 2) (العتق من ملك ذا رحم (محرم)، وابن الجارود في المنتقى عن ابن عمر بلفظ: "من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق 244/ 1 ح 972 - 973. وانظر: صحيح سنن أبي داود 748/ 2.

63 - الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين السبكي 315/ 1؛ فما بعدها المرجع السابق والمراد بقوله " انتهى كلام الوالد" والده؛ وهو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي) 64 - بيان الشرع 36/ 17.

65 - العضبُ: السيف القاطع. عَضَبَهُ يَعْضِبُهُ عَصْباً، أي قطعه. وشاة عضباء: مكسورة القرن. وقد عَضِبَتْ عَضَباً، وأعضبتها إعضاباً، وعَصَبْتُ قَرْنَها فانعضب، أي: انكسر. ويقال العَضَبُ يكون في أحد القرنين وناقة عضباء أي مشقوقة الأذن، ويقال: هي التي في أحد أُذُنَها شق وسميت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء. والمراد به هنا والله أعلم: المريض الذي لا يقدر على القتال بسبب كسر أو غيره مما يمكن أن يعود حاله. انظر: العين للخليل مادة (عضب)