الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٥64
6
إسلامها؛ بعقد مضى في الشرك إلا في مسألتين؛ هما عدة الشبهة والإحرام الطارئين، فتجوز استدامة النكاح فيهما.
فالأولى: إذا أسلمت بعد الدخول فوطئت بالشبهة وطئا لا يحرمها على زوجها الأول، ثم أسلم الزوج وهي في العدة منه فله استدامة نكاحها، وإن كان لا يجوز ابتداءً نكاحُ المعتدة؛ لأنها في الحكم زوجته ووطء الشبهة في عدته ولا يحرمها وطء الشبهة عليه، ما لم يكن وطئا محرما لها عليه، كأن يكون الواطئ أصله أو فرعه.
الثانية: أحرمت بعد إسلامها ثم أسلم فيهما في العدة بقيا على نكاحهما الأول وإن
لم يجز ابتداؤه؛ لأن عدة الشبهة والإحرام لا يقطعان نكاح المسلم، فهذا أولى ولأن الإمساك استدامة للنكاح الأول وليس ابتداءً له فجاز مع ذلك كالرجعة … 68
والمرأةُ إذا خرجت مع زوجها في سفر كانت نيتها في القصر والإتمام تبعاً لنية زوجها
69
لأنها تبع له. ومنها: ابتداء القراض على العروض لا يصح إلا- على الوجه الذي يُجَوّز ابتداء القراض على العروض، وذلك بأن تُقوّم العروض، ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقد، لا نفس العروض ولكن لو فسخ القراض بين الطرفين والماك عروض، ثم عقد المالك القراضَ لنفس العامل في تلك العُروض التي هي نتيجة القراض السابق بينهما صح على رأي؛ لأنه امتداد للقراض السابق بينهما بخلاف الإبتداء،
1997
68 - بتصرف انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي،414/ 5، كتاب النكاح، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516 هـ المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، 1418 هـ - م المنثور في القواعد للزركشي (3743 أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 3/ 164) 69 - بيان الشرع 137/ 14. بتصرف.