الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٦بالقراض بالعروض. و "يغتفر" في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء" كما سيأتي في
V.
محله إن شاء الله وعل.70
والأرضُ المزروعة بأنواع الشجر والزراعة إذا بيعت فإن ما فيها من شجر وزراعة وبناء إن وجد تبع لأصله وهو الأرض، ما لم يستثن في العقد.
واختلف في نكاح حرَّةٍ وأمةٍ في عقد، فمن أجاز نكاحها عليها أجازه، والأكثر على المنع. 71
71
ولو نكح حرةً، وأمة، وهم مشركون، فأسلموا، تعينت الحُرَّة، واندفعت الأمة، ة، في
الأصح.
وكلُّ من لو كان ذكرًا والأخرى أنثى فلا يتناكحان فلا يجمعهما رجل إن كانتا مؤنَّثتين، ولو حرَّة وأمة أو بالتسري فإن جمعهما في عقدة أجبر على فراق واحدة منهما أو الأخيرة إن ترتَّبتا، وقيل: يؤخذ بفراق واحدة. وإن مات أو واحدة منهما قبل الفراق فالإرث بينهما ولهما صداقهما، وكذا إن أجبر على فراقهما فلهما صداقهما إن مسهما، وإلا فنصف ما فرض لهما؛ وإن لم يفرض لهما متَّعهما؛ وإن لم يؤخذ بفراق واحدة حتَّى ماتت فلا يؤخذ بفراق البقيَّة؛ وكذا إن حرمت واحدة بردة أو زنّى أو بموجب التحريم، أو طلقها بائنًا، أو فاداها أو آلى منها أو ظاهر إن انقضت العدَّة في الإيلاء والظهار والطلاق، وإلا أخذ بطلاق واحدة منهما؛ وإن جنَّ قبل أن يؤخذ به وغابت أو فقدت أو غابتا فإنَّه يؤخذ بفراق واحدة. 72
70 - انظر: الفرع الثالث: القراض" من مبحث المعاملات من هذا البحث. ص 241 فما بعدها. 71 - التاج المنظوم (5 (145) الباب الحادي عشر في عقد النكاح وخطبه وانظر: جوهر النظام للنور السالمي؛ باب تزويج المماليك قول الناظم: وحرةً وأمة قد جمعا … حُرٌّ وبالطلاق يوما ودعا.
72 - التاج المنظوم السابق 124/ 5. آخر: الباب الخامس في نكاح الرجل امرأة أبيه .. "