الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٨67
كانت من السبي يوم خيبر ووقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي فاشتراها منه بسبعة أرؤس وأعتقها فتزوجها والله أعلم.75
وإن أسلم مَن تَحتَه أَمَةٌ بالتزويج، وأسلمت جدده بشرطه الآتي؛ وهو خوف العنت وعدم القدرة على التسري، وعدم الطول إلى الحرة إن رضي مالكها المسلم
لضعف ذلك العقد من وجهين: أحدهما أنه في الشرك، والثاني: أنه في العبودية.
وقيل: يحل لهما عدم التجديد فيقيما على الأول، كما يدل عليه عموم إبقاء المشركين على أنكحتهم، ويجوز له البقاء أو التجديد على القولين؛ إن كان في حال الشرك غير حاصل على الشرط إن كان لم يسلم إلا وقد حصل عليه.
وأما إن كان مالكها مشركا فإنها إذا أسلمت خرجت حرةً ولو كان كتابيا، ولا سعاية عليها، وقيل: هي أمةٌ يُجبر على بيعها أو يبيعها الإمام أو نحوه كالقاضي،
وكذا العبد، وإن بيعت ووطئت وأسلم مولاها لم تُردَّ إليه، وقيل: ترد.
قال بعضهم: من صلَّى من عبيد المشركين فهو حر، ومن لم يصل دُعِيَ إليها، وإن صلى قبل مولاه فحر، لا عكسه. 76 والمراد بقوله "من صلى .. " [الصلاة هنا كناية عن الإسلام] أي: من أسلم قبل سيده فهو حر. الخ. .. أما إذا اشترى زوجته الأمةَ، فإن النكاح ينفسخ وتصير معه بالتسري وليس
عليه استبراء إن شاء الله والله أعلم
6
77
75 - انظر: شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي،3272، التاج المنظوم السابق 5/ 185. الباب الثاني والأربعون في الاستبراء. جوابات الإمام السالمي 4/ 446؛ الزواج بالأمة المشتركة. ط
2010 م
76 - النيل وشفاء العليل للثميني /2/ 357، شرح النيل للقطب اطفيش 306/ 6.