تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٩

68

وإذا ملكت المرأةُ زوجها أو بعضه. وهو مملوك، فلا يحل لها، وبطل النكاح. ولا تنازع في ذلك.

فإن ملكته كله، وأعتقته. ثم تزوج بها تزويجاً جديداً، جاز ذلك، وكانت عنده على ثلاث تطليقات. وفي بعض القول: على تطليقتين.

وإن لم تعتقه، لم يحل لها وذلك لتضاد الأحكام وتنافيها؛ لأنَّ هذه المرأة لو قالت

لزوجها: أنفق على، فإني زوجتك. فيقول هو: لا، بل أنفقي على فإني عبدك. وتقول هي: سافر معي إلى موضع كذا وكذا؛ لأنك عبدي فيقول: هو: لا، أنت سافري معي؛ لأنك زوجتي.

فلما تنافت الأحكام، وجب بطلان أضعفها لأقواها فبطل النكاح. وثبت الملك.78 وإن ورث رجل زوجته المكاتبة أو ورثت هي أي ورثت المرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح؛ لأنَّ كلا منهما ملك زوجه أو بعضه، ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس

وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح؛ لأن كلا منهما

ملك زوجه. 79 قال الباحث الفقير والصحيح عندنا كما مرَّ، وما سيأتي أنَّ المكاتب حُرٌّ من حين تمام عقد المكاتبة، وما كُوتب عليه فدين على نفسه، ويسري عليه من الأحكام ما يسري على الحر فتأمل

77 - جوابات الإمام السالمي (4/ 446 الزواج بالأمة المشتركة. ط 2010 م وما بين المعقوفين إضافة من الباحث للتوضيح ليس من كلام نور الدين السالمي، فليتنبه.

78 - منهج الطالبين 7 535 مكتبة مسقط القول التاسع عشر في الجمع بين الأمة والحرة وفي تزويج العبيد التاج المنظوم السابق 116/ 5 فما بعدها الباب الرابع والعشرون في الجمع بين

الأمة والحرّة.

79 - أسنى المطالب شرح روض الطالب 24/ 318.