الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٠69
"وكذلك الصيد يباح فعله ابتداء قبل الإحرام للمحلين دون المحرمين، وتحرم استدامته مدة، الإحرام، وكذلك المضطر إذا أخذ مال الغير وأيسر وجب عليه رده، وحرم عليه استدامته، وكذلك إذا أخذ الميتة ليأكلها ثم وجد الحلال حرم عليه إدامة يده عليها، وكذلك الصائم إذا جامع وطلع عليه الفجر يحرم عليه
A."
استدامة الجماع "80
ويغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا؛ كما في الشفعة، فلا تثبت في الأبنية والأشجار بطريق الأصالة وتثبت تبعا للأرض إذا بيعت معها.
وكما في المزارعة على غير النخيل والعنب تثبت تبعا لهما. وكما إذا قطعت يد المحرم لا فدية عليه للشعر الذي عليها والظفر لأنهما هنا تابعان غير مقصودين بالإبانة.
وعلى قياس هذا لو كشطت جلدة الرأس فلا فدية؛ أي: ففيه فدية واحدة للشعر والجلد لأن كلا منهما تابع للآخر، وذلك إذا كان بمرة واحدة، أما إذا أزال
الشعر أولاً ثم عاد وأزال الجلد ففي كل فدية مستقلة فليحرر.
80 - الزركشي المنثور في القواعد الفقهية 373/ 3. فما بعدها مرجع سابق. بتصرف.