الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٢71
83
قول الأكثرين كراهة تنزيه وخلاف الأولى عند بعض، وحرام عند بعض، والله أعلم. 82 وقيل: يجوز لنا أن نُصلي على غير الأنبياء، وقيل مكروه، وقيل: يجوز بالعطف اللهم صلى على سيدنا محمد وأبى بكر، ولا خلاف في جواز عطف الآل، وقيل: تجوز على الملائكة، وقيل لا تجوز على الأنبياء بل تختص بالنبي. وروى عكرمة عنه اختصاص الصلاة به. وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك، وأما على غير الأنبياء فبالتبع تجوز قيل: بإجماع وحكى بعض قولا بالمنع. وأما بغير التبع فقيل: جائز إذ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتاه قوم بصدقة قال: "اللهم صل عليهم وأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى" ومنعه الجمهور فلا يقال: أبو بكر. وإن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال، قال محمد، وان كان عزيزا جليلا.
وعبارة بعض أنَّ الصلاة على غير الأنبياء باستقلال مكروهة؛ على قول الأكثرين كراهة تنزيه، وخلاف الأولى عند بعض وحرام عند بعض، ويدل للجواز قوله عز
وجل: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ و وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) الخ الآية. كذا قال جار الله، 84 وليس بشيء؛ لأن المعنى في ذلك الرحمة والترحم والخلاف في
لفظ الصلاة. 85
82 - معارج الآمال لنور الدين السالمي 561، المسألة الثامنة: في حكم الصلاة على غير الأنبياء من المؤمنين.
83 - تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش 15/ 4، وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ التوبة. (99) 84 - انظر: تفسير الكشاف للزمخشري 3 555 سورة الأحزاب دار النشر: دار إحياء التراث.
العربي - بيروت تحقيق: عبد الرزاق المهدي. وانظره من هنالك ففيه فوائد نافعة بإذن الله.