تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٨

VV

يَحْيَى عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبيعَهَا بِخَرْصِهَا.92

مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة: أن رسول الله الله أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال مالك: وإنما يباع العرية بخرصها من التمر بنحو ذلك، ويخرص في رؤوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التَّوْلِيَّة والإقالة والشركة، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدًا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولاه أحد حتى يقبضه المبتاع. وقال مالك: ولا أرى صاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخرصها. 93

وبيع الوارث رقبة الموصى بمنفعته أبدا للموصى له، يصح في الأصح بخلاف بيعه من غيره لا يصح لأن فيه تفويت للموصى به.

ولو اختلط حَمامُه بِحَمامِ غيره وعَسُرَ التمييز، لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث، ويجوز لشريكه في الخلطة على الأصح.

ففي التاج ..... وأمّا الشركاء في الدواب والعبيد وما لا يتجزأ فإنّه لا يثبت بيعه مشاعا، إلا على الشريك، وقيل: يباع ويقسم ثمنه إن لم يتفقوا على قسمه بالقيمة، وقيل: يستخدم العبد بالأيام كالدابة كما مرّ.

92 - الموطأ - رواية يحيى الليثي ح 1307

93 - الموطأ - رواية يحيى الليثي ح 1308 وص 419 النسخة المصورة من مخطوطة الكويت. مع اختلاف في بعض اللفظ والتمهيد لابن عبد البر (2/ 329).