تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٩

VA

وقيل: يجوز للشريك بيع منابه مشاعا وإن لا للشريك وما لا يتجزأ كالأسلحة والأواني فلا يجوز لأحد أن يبيع منابه منه مشاعا لغيره ولا من مشترك لمن يتعدّى

على شركائه ويظلمهم ويضمن الضرر إن فعل.

وكذا في الهبة والإقرار والعطيّة لمن لا يؤمن ضرره عليهم. المستأجرة لمستأجرها يجوز قطعا ومن غيره خلاف.

وبيع

94

وبيع المبيع قبل قبضه يجوز من البائع على وجه ويمتنع من غيره قطعا وقد تنعكس هذه القاعدة في صورتين.

إحداهما لو كان الخيار لهما فباع المشتري بإذن البائع نفذ قطعا. ولو باعه من البائع بإذنه فإنه حاصل بقوله، ولكنه واقع بعد الإيجاب فهل يصح أم يقتضى بعد بفساد الايجاب لتقدمه على الأذن فيه وجهان

95

قال العلامة أبو ستة؛ في شرح حديث الربيع .. وعن بيع ما ليس عندك": 96 وفي بعض الأحاديث: "نهى عن بيع ما لم تقبض، وربح ما لم تضمن" وهذان الحديثان أعم من قوله: " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه

97

94 - التاج المنظوم السابق 3344 الباب التاسع والخمسون في بائع ماله ومال غيره وفي بيع المشاع. والمنهج ج 7 ص 288 مكتبة مسقط. 95 - انظر: الزركشي المنثور 3/ 377 بتصرف.

96 - ونصه كما في المسند " أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: "نهى عن الاحتكار، وعن سلف جر منفعة، وعن بيع ما ليس عندك " ح 563 والمراد بالسلف هنا القرض. وانظر ما بعده.

4980

97 - أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق ابن عمر 2/ 165 ح 1592 وابن حبان ح من طريق ابن عباس وبزيادة " قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام" قال أبو حاتم: هذا الخبر عمرو بن دينار عن ابن عمر، وسمعه عن طاووس عن بن عباس، وهما طريقان جميعا محفوظان والبخاري ح 2135 ومسلم 1525 ابن ماجه ح 2227 والترمذي ح 1291 وأبو

سمع