الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٠79
قال في الإيضاح والعلماء مختلفون منهم من منع بيع ما لم يُقبَض في جميع عملا الأشياء، يعني بعموم الحديثين وهو الظاهر؛ ومنهم: من منعه في الطعام دون غيره، يعني عملا بالخاص وحملا للعام عليه؛ أو فى المكيل والموزون على قول
بعض.
وفي الأثر وأجمعوا أنه لا يباع شيء مما يكال أو يوزن إذا اشتري حتى يقبض. إلى أن قال: وكل من باع من قبل القبض فهو داخل في النهي، وإن باعه بأكثر من الثمن الذي اشتري به فهو ربح ما لم تضمن إلى أن قال: وكذلك عندي كل ما كان في ذمة الغير من دين وسلم وقرض وإجارة وصداق، وجميع ما كان مضمونا في ذمة الغير فلا يجوز بيعه حتى يقبضه؛ لأنه من بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن الخ. وذكر عن بعضهم للنهي تفسيرا آخر حيث قال وفي الأثر ونهى عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن، وذلك أن يتفق رجل مع رجل على شراء شيء ثم يأتي آخر فيبيعه له قبل أن يقبضه من الأول فذلك غير جائز.
وأما إن اشتراه من الأول فباعه قبل أن يقبضه فذلك جائز …
98
ننقله من
4967
مكانه"
داود "3497" في البيوع وغيرهم من عدة طرق وأخرجه أبو عوانه من طريق ابن عمر ح " بزيادة" وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ورواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم ح 1525 عن ابن طاؤوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجاً. وعن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ..... وأحمد بلفظه هذا ح 2162 "وح 3346 ولفظ البخاري: ح 2025 "ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجا" وكذا عند أحمد ح 2272.
98 - حاشية الترتيب ج 4 ص 255 فما بعدها؛ ط 1 وزارة التراث 1402 هـ 1982 م