الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٣82
قال النور السالمي في مبحث دلالة اللفظ من شمس الأصول:
واللفظ قد يدل بالعبارة و مرة يدل بالإشارة
وباقتضائه
بالدلالة
فأول ما سيق للإفادة
وإن يسق لغيرها فالثاني مدلول ذا وذاك مقصودان
والاقتضاء هو ما
توقفا عليه صحة صحة الكلام والوفا
ولا يعم إن بغيره اكتفي وعم إن يحتج إليه فاعرف
مثاله عبدك عني أعتق
وقال في مبحث الحروف منها:-
بمائة أي: بعهُ مني واطلق
وانظر: الشرح.
وتستعار الواو للحال كما … في اعتق فلانا وعَلَيَّ ما نما
فإنه يلزمه إن أعتقه … جميع ما كان عليه أنفقه. 106
ولو قال: من أسلم على أكثر من أربع نسوة لإحداهن: إن دخلت الدار فأنت طالق فقيل: لا يجوز لأن الطلاق اختيار للنكاح وتعليق الاختيار يمتنع، والصحيح جوازه تغليبا لحكم الطلاق، والاختيار يحصل ضمنا ويحتمل في العقود الضمنية ما لا يحتمل عند الانفراد والاستقلال قاله الرافعي في العقود الضمنية "يغتفر عند الانفراد ما لا يغتفر عند الاجتماع"
كما لو اجتمع بعد غسل النجاسة تغير اللون والرائحة فإنه يضر ولو انفرد
أحدهما لم يضر.
106 - طلعة الشمس شرح شمس الأصول للعلامة الإمام أبي محمد نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي ه ج 1 ص 510 فما بعدها ط 2008 م مكتبة الإمام السالمي بدية. مبحث دلالة اللفظ على الحكم. وانظر: (حروف العطف) ج 1 ص 449.