الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٤83
وكما لو نوى القارئ قطع الفاتحة في الصلاة لم تبطل القراءة وإن سكت في
107
أثنائها لم تبطل فلو سكت ونوى القطع بطلت 107
وعقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة فلو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ عهدهم
108
بخلاف الهدنة فإنه ينبذ فيها العقد بالتهمة 108
يقول الله: كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) التوبة.
لا يرقبوا) لا يراعوا ولا يحافظوا، أو لا ينظروا فِيكُم إلا حلفا ووجه تسمية الحلف إلا أنهم إذا تماسحوا بالأيدي عند المخالفة رفعوا أصواتهم، وشهروا أمرهم، ورفع الصوت يقال له إل و إلّيل، فقيل لكل عهد وميثاق: إل، وإلا فالإلُ في الآية صحيح اللام، مضاعف، والإلّيَّة بمعنى الحلف معتلة غير مضاعف … 109 ولا ذِمَّةً) عهدا أو حَقًّا تركُه عَيبٌ، قال الأصمعي: الزّمة كلما يجب أن يحفظ ويحمى، وقال مجاهد: الإلُ والدِّمة بمعنى العهد، كرر تأكيدا مع اختلاف اللفظ.
107 - الزركشي المنثور 3 ص 378، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير؛ لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني المتوفى: 623 هـ المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد
عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1997 م 108 - الزركشي المنثور (374 موسوعة القواعد الفقهية (12 (325 (المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه» المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن (المتوفى: 804 هـ) تحقيق ودراسة مصطفى محمود الأزهري الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض المملكة العربية
السعودية، (دار) ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة: الأولى، 1431 هـ - 2010 م 109 - هيميان الزاد ج 2/ 7 ص 27.