تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٠

89

"ولو طرأ الرق على الكتابية تحت المسلم قطع النكاح في الأصح وهذا إذا كان الزوج حرا فإن كان عبدا قال ابن الرفعة يظهر أنه لا ينقطع نكاحه.

وإذا زوج عبده بأمته لم يجب مهر، وقيل: يجب ثم يسقط؛ فعلى هذا يغتفر في الإبتداء ما لا يغتفر في الدوام. 116

116

ولو وجب القصاص على رجل، فورث القصاص ولده، قيل: يجب القصاص أوَّلًا ثم يسقط؛ لأنه لا قصاص للولد من والده وقيل لا يجب قطعا لأنه يسقط مباشرة بمجرد كونه للولد، ولا فائدة في إيجابه ثم إسقاطه لأنه من باب تحصيل الحاصل، وهو نوع من العبث. ولو أحرم بحج أو عمرة زال ملكه عن الصيد على الأصح، ولو اشترى المحرم لحما من غيره صح في وجه. ولو تكفل ببدن ميت، صحت الكفالة، أما إن تكفل بحي فمات، انقطعت الكفالة

في وجه.

ولو أحرم مجامعا، انعقد إحرامه صحيحًا على رأي؛ إذ الاحرام التلبية والقصد، ثم إن نزع في الحال - صح إحرامه؛ أمَّا اذا استمر ولم ينزع في الحال فسد، ولو جامع في أثناء الإحرام أفسد النسك.

فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيتُ له بشيءٍ من حق أخيه فلا يأخُذْ منه شيئاً، فإنما أقطعُ له قطعة من ناز" وانظر: الطحاوي شرح معاني الآثار 4 ص 154 ح 5684. وانظر: شرح السنة للبغوي أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي؛ المتوفى: 516 هـ 12/ 364، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

الطبعة الثانية، 1403 هـ - 1983 م

116 - الزركشي المنثور في القواعد 3/ 25، السابق.