الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٨97
فلا هو
يعود المريض وهو معتكف، فيمر كما يعرج يسأل عنه"
فعيادته سؤال عن حاله فقط.
126"
أي: لا يمكث؛
وكالخروج لجنازة يتولى أمر جهازها بنفسه، كجنازة أبيه أو أخيه أو ولده أو قريب يكون هو أولى بجهازه، فإنه يخرج فيجهزها، ولا يمكث للتعزية. وكالخروج لأداء الحق إلى من يدعي عليه؛ فإنه إذا ادعى عليه مدع بحق عند الإمام أو نائبه، فدعاه إلى محاكمة خصمه أو أداء حقه لزمه الامتثال ووجب عليه الخروج، فإن أدى الحق رجع.
بالبيت".
128"
127 "
وكذلك إذا دعاه إلى إقامة حدّ عليه، فإنَّه إذا فرغ منه رجع." ومنها: الطيب للمحرم قبل الإحرام عند القائلين باستحبابه، مستدلين بحديث عائشة: "كنت أطيب رسول الله ليل الإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف فيستحب عندهم للمحرم أن يتطيب في بدنه فقط قبل عقد نية الإحرام، وإذا أحرم بعد ذلك فإنه لا شك سيكون أثر الطيب باقيا عليه فهذا الأثر لا بأس به عندهم؛ لأنه مغتفر لكن لو ابتدأ الطيب مرةً أخرى بعد عقد الإحرام فعليه حينئذٍ فِدية؛ لأن ابتداء الطيب حال الإحرام لا يغتفر فاغتفر بقاؤه ولم يغتفر ابتداؤه؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
126 - أخرجه أبو داود كتاب الصوم باب المعتكف يعود المريض رقم 2472" كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 7/ 86 - 18089 و التيسير بشرح الجامع الصغير. للمناوي 2/ 545، والتنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني 603/ 8) 7095 و 127 - انظر: معارج الآمال لنور الدين السالمي // 425 فما بعدها، بيان شروط الاعتكاف ط 2010 م. وشرطه النية والصوم وأن … لا يخرجن إلا لعذر فافهمن
128 - سيأتي تخريج بإذن الله انظر: ص 192.