الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٩98
كما سيأتي بيانه في محله فلا تعجل عَلَيَّ، وأنَّ الصحيح المعتمد عندنا عَدَمُ التطيب قبل الإحرام ما لم يغسله، أما إن تطيب وغسله من جسمه فلا عليه في بقية الأثر؛ لأنَّ الرسول الله تطيب ليلةَ إحرامه ثم طاف على نسائه واغتسل للجنابة وتوضأ للصلاة وأحرم في اليوم التالي
وبقاء أثر الطيب بعد غسله سواءً أكان في جسم المحرم أو ثوبه إن تطيب قبل الإحرام وغسله ثم أحرم، لا يضره بقاء أثره ولو عند المانعين، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء فعن عائشة رضى الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. 9
129
وسيأتي بعدة ألفاظ مع تخريجه بإذن الله تعالى في محظورات الإحرام. ولأن حكم أثره بعد الاجتهاد في غسله حكم زوك النجاسة بعد غسلها فهو مغتفر عندهم. كما سيأتي في الطهارات إن شاء الله.
هذه كلها بعضُ نماذج مما يدخل في هذه القاعدة وفي ذلك فروع كثيرة جدًا، فإليك بعضها قدر المستطاع بمشيئة الله وتوفيقه بجهدِ مُقلّ، ومن الله العون والتوفيق، فخذ ما بانَ لك صوابه واترك الباطل، وانصح وسدد وقارب، وأجرك
على الله الله
129 - سيأتي بإذن الله تعالى. انظر: ص 192