تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٤

103

وما روي أنه لا "أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء" فهذه الأحاديث تدل أنه لا تجوز الصلاة إلا على بقعة طاهرة، وبدن طاهر، وثوب طاهر، والله

أعلم. 140

وأخرج الإمام الربيع ه - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المني والمذي والودي ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا يُصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره ". 141 قال النور السالمي: والمراد بالأثر بقية النَّجس لا لون الموضع لثبوت العفو عما لا تمكن إزالته من ذلك. 142 قال العلامة أبو ستة الله قوله: "حتى يغسل ويزول أثره" يعني إن كان قابلا

للزوال.

وأخرجه الطبراني في تهذيب الآثار: مسند عمر بن الخطاب 2/ 600 ح 898 وأحمد 225/ 1 ح 1980 - 1981 وعبد بن حميد ح 620، والدارمي ح 745، والبخاري ح 216 و 218 1361، و 1378 و 6052 و 6055، ومسلم 2921، وأبو داود ح 2120 وأحمد 266/ 5 ح 22648. وابن ماجة ح 347، والترمذي ح 70 والنسائي الصغرى 28/ 1، والكبرى ح 27 وفي 106/ 4، وابن خزيمة 55 - 66 والطبراني في معجمه الكبير 8 ص 217 ج ح 7869 وغيرهم. وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 2/ 118. وفي رواية لا يستتر" مكان "لا" يستبرئ" وفي رواية بلفظ: "يعذبان، وما يعذبان بكبير عندهما .. " وفي أخرى" يعذبان، وما يعذبان بكبير عندكم .. " والمعنى متفق.

140 - الإيضاح لعامر الشماخي 1/ 315 فما بعدها؛ باب في أحكام النجاسات وما يتعلق بها.

ط 2018 م التراث.

141 - الجامع الصحيح ح 148.

142 - شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي (205/ 1)