تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٥

104

قال في الإيضاح وإن بقي أثرُ نجس بعد الاجتهاد في الغسل فإن بعضهم قال يغيره بما يخالف لونه، وهذا عندي منهم استحسان لئلا يساء به الظنُّ أو يشتبه عليه مرةً أخرى، والله أعلم.

وقال آخرون: لا يكلف في ذلك غير الاجتهاد، ولكنه يغسل ما دام النجس ينتقص وليس عليه أن يقطع ذلك المكان لأن قطعه فساد، والله لا يحب الفساد. والدليل على هذا ما أجمعوا عليه أن من صبغ يده بالحناء المنجوس ليس عليه أن يسلخ جلده لأجل أثر الصباغ المنجوس حين لم يزل بالغسل، فكان هذا قياسا عليه، والله أعلم، انتهى. وقال في القواعد وأما بقاء الرائحة فلا بأس بها بعد زوال العين" إلخ، فعلى هذا يكون المراد بالأثر في الحديث بقية لون النجس، والله أعلم. 143

143 - حاشية الترتيب لأبي ستة 1 156) شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي 1/ 205 الإيضاح لعامر الشماخي 1 360، مسألة في كيفية إزالة النجاسات بهذه الأشياء و 402 الثياب.