الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٧106
ففي بيان الشرع والخنثى إن كان معه خناث كانوا أولى بغسله، وإلا فذو محرم من النساء، فإن لم يوجد له محرم من النساء فذو محرم من الرجال، ولا ينظرون إلى الفرج، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء صب عليه الماء صبا من فوق الثياب.
قال غيره: وقد قيل: يصب عليه الماء صبا، إلا أن يكون معه خنثى مثله. ويكفن الخنثى بقميص وإزار وخمار ولفافة، ويجعل إزاره أسفل من الثديين، ويجعل إزاره من تحت القميص
145
النساء
وفي النيل وشرحه والخنثى أولى بالخنثى من الرجال أو النساء، كالرجل مع والمرأة مع الرجال، إلا إن كان محرما للمرأة أو للرجل فهو أولى، بأن يغسل محرمه أو محرمته أو تغسله أو يُغسلها، أو يُصب عليه الماء من فوق، أو يصب هو كذلك أو يتيمم له أو يتيمم هو لغيره .. 146
وفي المعارج: قال محشي الإيضاح لم يحضرني الآن فيه شيء، قال: فيحتمل أن يقال: لا يغسل للتردد فيه، ويحتمل أن يقال: يشترى له من تركته أمة تغسله فإن لم تكن له تركة فمن بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين. ويحتمل غير
ذلك.
وأنت خبير أنَّ الميت لا يملك شيئا فكيف يشترى له أمة؟ سلمنا أن له حق الجهاز في ماله، فمن لنا بثبوت الملك للميت.
145 - بيان الشرع لمحمد الكندي 63/ 16، الباب الخامس عشر في غسل الخنثى وتكفينه وما أشبه ذلك. منهج الطالبين 458/ 3، القول الواحد والخمسون فى غسل المجدور والمحرم والصبى والجنين والشهداء.
146 - شرح النيل للقطب اطفيش ج 2 ص 678 -