الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٩108
وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنَّ لفظه ومعناه متفق ومقاصد الشريعة لم يشذ عنها طرفة عين، وهذه الخمس التي ذكرت فيه كلها كبائر تحبط الأعمال على فاعلها إن لم يتداركه مولاه بقبول التوبة، وقد وردت في أحاديث متفرقة وهي من السبع الموبقات.
وتسنده روايات أخرى صحيحةً لا غبار عليها منها ما رواه أبو هريرة له عن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". ومنها: "الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء"
150
ومنها: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "152
150 - أخرجه البخاري ح 2766 و 5764 و 6857 ومسلم ح 89) والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (3/ 83 (2310 وأبو داود ح 2874 والنسائي في الكبرى ح 3671 و 6498 و 11362 والبيهقى في الكبرى ح 12447 و 15629 و 169.5 و 17856 والصغرى ح 2877 والشعب ح 284
و 4309 و 6658 وغيرهم.
151 - أخرجه بهذا اللفظ الامام الربيع بن حبيبه في المسند (باب ما يجب منه الوضوء، رقم 105. وباب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور، رقم 317 ونصه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الغيبة تُفَطِرُ الصائم وتنقض الوضوء" 152 - أخرجه البخاري 425/ 1 ح 1903 في الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم وح 6057. وأبو داود ح 2362 في الصوم باب الغيبة للصائم والترمذي ح 707 في الصوم باب ما جاء في التشديد في الغيبة والنسائي في السنن الكبرى 2/ 238 - 3245 - 3247 وأحمد (443/ 2 ح 9717 وابن ماجه 539/ 1 ح (1689)، وابن حبان 256/ 8، ح 3480 وغيرهم من طريق أبي هريرة