الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٤113
وفي غيرها: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فلْيَطْرُحِ الشك وليبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَن 159
وقوله: " إِذَا شَكٌّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرٍ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَدْرٍ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَسْجُدْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ "160
6
وأبو عوانة في بيان وضوء النبي، والطحاوي في المشكل باب لا ينصرف حتى يسمع صوتا، والبخاري في: 4 كتاب الوضوء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن وأبو داود والنسائي. وغيرهم. 159 - أخرجه مسلم في الشك في الصلاة كتاب 19 باب 88 ح 571، والنسائي ح 1237، وأبو داؤد ح 1024 - 1027، باب إذا شك في الثنتين والثلاث، والترمذي في كتاب الصلاة ح 398، وابن ماجة في كتاب الصلاة ح 1210، والتحفة 9722، وأحمد في المسند: باقي مسند المكثرين ح 11689 مسند أبي سعيد الخدري له، ومالك في الموطأ ح 214 - 217. وانظر: مقدمة الجزء الثاني، والشك في تكبيرة الإحرام، منه ص 123 فما بعدها، فقد سبق بحث هذه المسألة هنالك وضم الجميع معا تكمل الفائدة بإذن الله عل.
وانظر
160 - أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في كتاب إقام الصلاة والسنة فيها 381/ 1 - 382، وأحمد في مسند المبشرين بالجنة. ح 1658، وأخرجه بلفظ: "إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يدر أواحدة صلى أَمْ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً فليبن على ثنتين وَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا سَلَّمَ" الترمذي في الجامع في كتاب الصلاة. ح التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463 هـ. ج 5 ص 35 مؤسسة قرطبة، والبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير؛ لابن الملقن: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، المتوفى: 804 هـ ج 4 ص 235 ن دار الهجرة الرياض. والمستدرك على الصحيحين ج 324/ 1، 324 - 325) بألفاظ متقاربة. وبلفظ سهى مكان شك.