تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٥

114

||

فهذا مثله، ولأن الشك في رافع الانعقاد وقع بعد تحققه كما بيانه. ولأنه مر يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء "

أما أن يبدأ صلاة أخرى بعد خروجه من تلك الصلاة التي دخلها وانعقدت له بالإحرام فليس له ذلك؛ لأنه ليس له أن يدخل في الصلاة وهو شاك في الطهارة، بل لابد من تيقن الطهارة أولًا ثم الشروع في الصلاة.

والفرق بينهما واضح للمتأمل، ففي المسألة الأولى طرأ عليه الشك داخل الصلاة بعد انعقادها له بيقين الطهارة، والثانية وقع الشك في الطهارة قبل الدخول في العبادة، فليس له ابتداء صلاة على الشك في الطهارة، فتأمل ذلك.