الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦تطبيقات القواعد الفقهية
304
فائدة في لحوق الطلاق
لحوق الطلاق للمعتدة بناء على أنها زوجة يحل لزوجها منها ماعدا الجماع مالم تنقض عدتها أو يردها إلى عصمته أو تخرج ببينونة كبرى. وحكى النور السالمي الإجماع على
ذلك. 527
إذا طلقت فخرجت من العدة وتزوجت ثم جاء زوجها الأول ببينة أنه ردها في العدة رجح السالمي أنها للثاني إن لم تعلم بالرد حتى خرجت من العدة وتزوجت وكذا صاحب الضياء، بل ذكر صاحب الضياء قولا بعدم رجوعها إلى الأول ولو لم تتزوج إن لم تعلم حتى خرجت من العدة، ونص على عدم رجوعها ولو رضيت إلا بتزويج جديد، وحكى ذلك عن العلامة هاشم بن غيلان وغيره.
(528)
ممن قال بطلاق امرأة الغائب المشايخ ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد وخلف بن سنان، وأبو نبهان جاعد بن خميس، وابنه ناصر والسيد مهنا. (529)
1 - ينظر جوابات السالمي ج 3 ص 103 و 145.
2 - جوابات السالمي ج 3 ص 322 223 مكتبة الامام السالمي ولاية بدية ط 2010 م، والضياء ج
9 ص 115 فما بعدها و 215 فما بعدها.
- جوابات الإمام السالمي ج 3 السابق.