تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٢

131

قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا (43) (النساء: والمائدة: 6.

الدليل على أنَّ للجنب أن يتيمم إذا لم يجد الماء، لأن الله جل ذكره ابتدأ الآية بأنواع الطهارات بالماء، فلما قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أراد أن تكون طهارة التيمم مقام الطهارات بالماء والله أعلم، فوجب أن يكون قوله: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ كناية عن الجماع، وليقوم ذلك مقام قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (6) المائدة. ويؤكد ذلك ما روي عن عمار أنَّه أجنب فتمعك في التراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّما يكفيك هكذا، ومسح بكفّيه وجهه ويديه" ومن طريق أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الجُنُب أيتيمم؟ قال: "التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فَلْيُمِمَّه بشرته "185

185 جامع ابن بركة ج 1 السابق، 343 - 345 وانظر ص 388 منه وانظر: العوتبي، الضياء، 290/ 5. وانظر: ج 1 ص 338 فما بعدها - 345 وانظر: ص: 312 فما بعدها باب الاغتسال من الجنابة و 332 التيمم فما بعدها، - 345 - وبيان الشرع لمحمد الكندي،1979، الباب السادس والعشرون في المتيمم إذا وجد الماء.