الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨تطبيقات القواعد الفقهية
3.6
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (سورة البقرة) أما إن كان الشقاق منه فأخُذُ العوض منها حرام، لأنه من العضل المحرم، فلو وقع ذلك مضى
صلے
الطلاق ورد عليها مالها، قال تعالى (يَنأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (3) وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مكَانَ زَوْجِ وَءَ اتَيْتُمْ إِحْدَنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا (ج) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيشَقًا غَلِيظًا (3) (سورة
النساء}
وهو والفداء والبرآن والصلح والمباراة والفدية بمعنى واحد.
وقيل: الخلْعُ يختص ببذلها جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية والفداء بأكثر، والمباراة والبرآن إسقاطها عنه حقا لها عليه.
وقيل: الافتداء ببعض الصداق، والخلع بكله أو بترك النفقة عليه، وهي حامل أو بترك نفقة ولدها، أو نحو ذلك.
وقيل: الفداء أعم يقع بالكل والبعض مطلقا، والخلع فداء ببعض الصداق. وأما برآن الطلاق فالله أعلم به، وكأنهم يعنون به الطلاق الذي يكون على شرط البرآن، كما يفعله عوام الناس في زمانك هذا. وأما برأن الخلع فهو البرآن الذي يكون على جهة المخالعة وهو الذي قيل فيه أنه رديف