الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١١تطبيقات القواعد الفقهية
البخاري - وقيل اسمها زينب وقيل مريم وقيل حبيبة بنت سهل الأنصارية، ونص الحديث عند الإمام الربيع "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن بن عباس قال: نشزت أم جميلة بنت عبد الله بن أبي عن زوجها ثابت بن قيس بن الشماس فأتت أباها مرتين تشكو زوجها ويردها ويقول: يا بنية ارجعي لزوجك واصبري. فلما رأت أباها لا يشكيها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوه إليه وذكرت أنها كارهة له فأرسل النبي و إلى زوجها فقال: يا ثابت مالك ولأهلك؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما على وجه الأرض أحبُّ إلي منها غيرك وإني إليها لمحسن جهدي. فقال لها رسول الله له ما تقولين فيما يقول ثابت؟ فكرهت أن تكذب رسول الله له حين سألها: وقالت صدق يا رسول الله، ولكني تخوفت أن يُدخلني النار. - تعني أنها مبغضة له - فقال لها رسول الله لا أتردّينَ عليه ما أخذتِ منه ويُخْلي سبيلك؟ قالت: نعم. فقال: يا ثابت أترضى أن ترد عليك ما أخذت وتُخلي سبيلها؟ فقال: يا رسول الله قد أخذت مني حائطا ترده عليَّ وأُخلي سبيلها، فردته عليه فخلى سبيلها." قال ابن عباس: هذا أول خلع في الإسلام ورواية البخاري من طريق ابن عباس أيضا أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلقٍ ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله أتردّينَ عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقبل الحديقة وطلقها تطليقة والرواية الثانية بلفظ "أنَّ أختَ عبد الله بن أبي .... وقال: تردين حديقته قالت نعم فردَّتْها وأمره أن يطلقها .. " والثالثة بلفظ "ولكني لا
535
1 - أخرجه الإمام الربيع الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب " كتاب الطلاق والخلع والنفقة" ح 534 ينظر شرح الجامع الصحيح ج 3 ص 86 تأليف نور الدين السالمي ما جاء في أول خلع
في الإسلام، وانظر المدونة الكبرى ج 2 ص 251 فما بعدها باب الفداء ط التراث مرجع سابق.