الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٢تطبيقات القواعد الفقهية
310
أطيقه" وبلفظ "فتردين" والرابعة بلفظ "فرَدَّتْ عليه ففارقها" والخامسة بلفظ "أنّ جميلة … " (536)
وهو عند البيهقي في الكبرى، باب الرجل ينالها بضرب في بعض ما تمنعه من الحق ثم يخالعها؛ عن عائشة رضى الله عنها: أنَّ حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس فأصدقها حديقتين له وكان بينهما اختلاف فضربها حتى بلغ أن كسر يدها، فجاءت رسول الله فى الفجر فوقفت له حتى خرج عليها فقالت: يا رسول الله هذا مقام العائذ من ثابت بن قيس بن شماس قال: "ومن أنت؟ ". قالت حبيبة بنت سہل قال:" ما شأنكِ تربت يداك؟ ". قالت: ضربني. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ماذا أعطيتها؟ قال قطعتين من نخل أو حديقتين قال: "فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لها بعضه؟ ". قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: " نعم " فأخذ إحداهما ففارقها ثم تزوجها أبي بن كعب له بعد ذلك فخرج بها إلى الشام فتوفيت هنالك. 537
وعند أبي داود بلفظ: " فضربها فكسر بعضها"538
1 - أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب الخلع ح 5273 - 5277 وأبو داؤد باب الخلع ح 2227 و 2228 والنسائي في الطلاق ح 3462 وأحمد في المسند ح 27514 ومالك في الموطأ ما جاء في الخلع ح 1198 مع تسمية المرأة حبيبة بنت سهل الأنصارية وبلفظ " خذ " مكان " أترضى "واختلاف في بعض مع اتفاق في المعنى، والظاهر أن القصة متكررة. وانظر المدونة الكبرى ج 2 ص 251 فما بعدها
الألفاظ
باب الفداء ط التراث مرجع سابق.
537 - البيهقي في سننه الكبرى ج 7 ص 315 ح 14634
538 - سنن أبي داود ج 2/ 269 ح 2228 - ونصه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو السَّدُوسِيُّ المَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الصُّبْحِ، فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَابِتًا، فَقَالَ: «خُذْ بَعْضَ