الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٣تطبيقات القواعد الفقهية
311
وهذه الحادثة فيما يبدو والله أعلم هي أول سبب في الإسلام في منع القصاص بين الزوجين فيما دون النفس فقد روي أنَّ رجلا أصاب امرأته بشي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:
لتقتص منه" (539)
فأنزل الله عز وجل الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)
02.11
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " أردنا أمرًا وأراد الله ما هو خير منه لا قصاص بينهما.".
مَالِهَا، وَفَارِقْهَا»، فَقَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ، وَهُمَا بِيَدِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا»، فَفَعَلَ.
خير
1129
2 - الرجل هو سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت زوجه حبيبة بنت زيد بن أبي زهير فلطمها فانطلق بها أبوها إلى النبي وقال: لقد لطم كريمتي. فقال النبي الحديث وقيل: سعد وامرأته خوله بنت محمد بن سلمه وقيل: ثابت بن قيس بن الشماس وزوجه: جميلة بنت عبد الله بن أُبيّ وهي التي اختلعت منه. وفي رواية "أردنا أمرا وأراد الله امراً، والذي أراد الله. ينظر: شروح حديث الخلع عمدة القاري، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، وشرح سنن أبي داود، وابن أبي شيبة ج 6 ص 366 ط دار الفكر مع تعليق اللحام، وشرح الجامع للسالمي ج 3 ص 86 حديث الخلع، وتفسير قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء " الآية، والأم للإمام الشافعي ج 7 ص 230 كتاب الديات تعليق محمود مطرجي، منشورات بيوض دار الكتب العلمية. وروي أنه أول ما نزل في هذه القضية بسبب حكمه بالقصاص قوله تعالى: {وَلَا تَعْجَلْ
صلے
بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (3) سورة طه،
ثم نزل قوله تعالى: " الرجال قوامون" الآية. ينظر تفسير القرطبي ج 11 ص 250 الآية "وَلَا تَعْجَلْ
بِالْقُرْآن" وسائر التفاسير.
540 - المراجع أعلاه. والزيلعي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (1/ 312) 321 (الحديث الرابع والعشرون والمناوي: الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي 2/ 484 - 364.