تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٥

174

ولما رواه ابن شهاب أنه سمع أنس بن مالك، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أقيمت الصلاةُ وأحدكُم صائم، فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا

233 "

تعجلوا عن عشائكم " فهذه الأحاديث كلها تدل عَلَى أَنَّهُ إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فإنه يبدأ بالعشاء، سواء كَانَ قَدْ أكل مِنْهُ شيئاً أم لا، وأنه لا يقوم حَتَّى يقضي حاجته من عشائه، ويفرغ مِنْهُ.

وممن روي عَنْهُ تقديم العشاء عَلَى الصلاة: أبو بكر وعمر وابن عُمَر وابن عَبَّاس وأنس وغيرهم.

234

وروى معمر، عن ثابت، عن أنس، قَال: إني لمع أبي بن كعب وأبي طلحة وغيرهما من أصْحَاب النبي الله عَلَى طعام، إذ نودي بالصلاة، فذهبت أقوم فأقعدوني، وعابوا عَلَيَّ حِينَ أردتُ أن أقوم وأدع الطعام قال المناوي في الفيض في شرحه لحديث: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء ..... والمراد بحضوره وضعه بين يدي الأكل، أو قُرْبُ حضوره لديه، وقد تاقت نفسه له، (فابدؤوا) ندبا (بالعشاء) إن اتَّسَع الوقتُ فيأكل لقيمات يكسر بها حدة

232 - أخرجه أحمد 110/ 3، ح 12097، والدارمي،331/ 1، ح 1281، ومسلم ح

،184/ 2

،353

ح، والنسائي 11/ 2،

?

،557

ه، والترمذي

853، وابن خزيمة،66/ 2، ح 934، وأبو يعلى 183/ 5، ح

2796، والطبراني في الأوسط 158/ 1، ح 596.

233 - الطبراني المعجم الأوسط 5 ص 200 ح 5075، ابن حبان 421/ 5، ح 2068، الطحاوي

ح 1992. قال المناوي: رجاله رجال الصحيح.

234 - فتح الباري لابن رجب ج 4 ص 105. وانظر: الطحاوي مشكل الآثار ج 5 ص 240 والبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج للإثيوبي 413/ 12.