الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٣182
فإن دخل في قيام وفاته بالفاتحة كلها (فهل يقرؤها) والإمام يقرأ السورة الحديث الا صلاة لإمام، ولا مأموم ولا فذ إلا بفاتحة الكتاب؟ أو يستمع لقراءة الإمام السورة ويركع معه ولا يستدركها بعد لقوله تعالى: {فاستمعوا له، وفيه أن هذا
إجمال، وإنما يعمل بتفصيل، وهو أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (قولان. 242
إذا أحرمت ووجدت الإمام يقرأ الفاتحة سواءً كان في أولها أو في آخرها تقرأ معه الفاتحة أما إذا أدركته وهو يقرأ السورة فهنا قال بعض العلماء تستمع معه للسورة ولا تشتغل بالفاتحة وبعد ذلك تقضي ما فاتك، وبعض العلماء قال يجوز لك أن تقرأ الفاتحة إذا كانت قراءة الإمام طويلة ورجوت أن تسمع منه ثلاث آيات عند من يقول: إنَّ أقل ما يجزي للقراءة في الصلاة ثلاث آيات، أو آيتان عند من يقول: إنَّ أقل ما يجزي للقراءة آيتان أو آية واحدة عند من يقول: أن أقل ما يجزي للقراءة آية فإذا رجوت ذلك فاقرأ الفاتحة ثم استمع لقراءة الإمام.
إذا أخذ الداخل للصلاة بقول من يقول بقراءة الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ السورة وشرع في قراءة الفاتحة ثم بدا له أن يرجع إلى الاستماع وترك الفاتحة واستمع أو أخذ بقول من يستمع وشرع في الاستماع ثم بدا له أن يقرأ الفاتحة فترك الاستماع وبدأ بقراءة الفاتحة. هل يجوز له ذلك؟ لا، ليس له أن يفعل ذلك.
وإذا فعل ذلك فهل يفضي به إلى نقض صلاته أم لا؟
242 - شرح النيل للقطب اطفيش 301/ 2.