تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٦

185

قال الرّبيع عن عبادة بن صامت: قال صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ»، قَالَ: قُلْنَا:

246

أَجَلْ، قال: «لاَ تَفْعَلُوا إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا». قال النور السالمي له استدل الربيع على ذلك بحديث عبادة بن الصامت، وفي آخره: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنَّه لا صلاة إلا بها" وهو مذهبنا، وبه قال الشافعي وأصحابه؛ فتجب قراءة الفاتحة في كل صلاة منفردا، أو عند إمام جهرا وسرا. 247

وفي رواية عند غير الربيع بلفظ: "عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قال كنا خَلْفَ رسول اللَّهِ في صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رسولُ اللَّهِ الله صلى الله عليه وسلم فَثَقُلَتْ عليه الْقِرَاءَةُ، فلما فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تقرؤون خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا، نعم، هَذَا يا رَسُولَ اللَّهِ 248. قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فإنه لَا صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأْ بها" 249

246 - اخرجهما الإمام الربيع في مسنده (باب في القراءة في الصلاة، ح 225 - 226، وأبو داود في سنن، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، ح 826، بزيادة: "إني أقول" قبل قوله: "مالي أنازع "القرآن" وانظر: شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي 1/ 335.

247 نور الدين السالمي شرح الجامع الصحيح 335/ 1. 248 - الهَةُ: القراءة السريعة دون تروّ، ومنه قول بن مسعود الله في وصف تلاوة القرآن: "لا تنثروه نثر الدقل ولا تَهدُّوه هنَّ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة» شعب الإيمان - البيهقي (2/ 360 ح 2041 وروي مرفوعا من طريق عن على: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله الله ورتل القرآن ترتيلا} [المزمل: 4] قال بينه تبينا ولا تهذه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة (العسكرى) [كنز العمال 4117] وفيه (جرحوا) مكان (حركو) والسيوطي جامع الأحاديث (409/ 29 32455. والظاهر أنَّ الموقوف أصح.