الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٦195
صلاته بذلك، على الصحيح المعمول به؛ وإنما لم تنعقد صلاة من قصد بتكبيرة الإحرام الافتتاح والهوي؛ لأنه أشرك مع الإحرام تكبيرة الهوي والواجب إفرادها بذاتها، والصلاة " تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم
255 "
كما ثبت في السنة، وبهذا الصنيع لا يعد داخلا في الصلاة، ولكون الأصل عدمُ دخوله فيها لم تنعقد صلاته ولما كان يغتفر" في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء " فهو لم يبتدئ الصلاة بعد؛ أي: لم يدخل فيها، حتى يقال: بجواز الاستدامة، والأصل بقاؤه على ما كان؛ أي: على عدم الإحرام للصلاة بها، فلا يخرجه عنها عدم قصده ركنها ولا تشريكها مع … غيرها …
256
255
الحديث أخرجه الإمام الربيع باب ابتداء الصلاة رقم 220 الجامع الصحيح، وأبو داود في الطهارات فرض الوضوء ح 61، وفي الإمام إذا أحدث ح 618، والترمذي: مفتاح الصلاة، ح 3 وفي تحريم الصلاة وتحليلها، ح 238 وتحفة الأشراف 4357 و 10265 وابن ماجة مفتاح الصلاة الطهوراح 275، وأحمد في مسند علي بن أبي طالب ح 1006، والبيهقي في السنن الكبرى باب وجوب التحلل من الصلاة بالتسليم والحاكم في المستدرك مفتاح الصلاة، والطبراني في الكبير ح 9271 و 11369 والأوسط ح 2390 و 7175 و 9267، والجزء المفقود ح 438 و 439 و 440 والدارمي في سننه باب مفتاح الصلاة، وأبو عوانة في مستخرجه الدليل على أن تحريم الصلاة التكبير، وأبو يعلى في مسنده مفتاح الصلاة، والبيهقي في معرفة السنن والآثار الحدث الذي ينقض الصلاة، والهيثمي في مسنده (الزوائد) ج 1 ص 284 ح 169،وغيرهم، وانظر: المعتبر لأبي سعيد الكدمي ج 4 ص 200 - 201 ط دار جريدة عمان / ن وزارة التراث مسقط 1405 هـ 1985 م. مرجع
سابق.
256 - انظر: بيان الشرع لمحمد الكندي 11/ 78 فما بعدها ط التراث الأولى. وانظر: جامع ابن بركة ج 1 ص: (320) وانظر: للمقارنة سليمان الجمل حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (305/ 2، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن