الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٥204
بالحج، وللمحرم به في غيرها أن يردّ نواه إلى العمرة لما روي: «لا يحرم به إلا في أشهره».
أبو سعيد: لا ينعقد الإحرام له إلا فيها عندنا لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (سورة البقرة: 197) فلا يكون إلا فيهنّ، فمن أحرم به قبلها انعقد عليه بعمرة ولا يبطل، وعليه إتمامها لأنَّه التزم الإحرام في غير موضعه ولا ينحل عنه وهو بها ثابت ولو في غير الأشهر ""
2667
266 - التاج المنظوم 3 13، الباب الثالث في الإحرام بالحج والعمرة والتلبية والنية والكندي
أحمد بن عبد الله، المصنف، ج 8 ص 489 فما بعدها تحقيق باجو.
٣٬١٥٠ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.