الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١١210
بن جشعم الكناني، فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لِعَامِنا هذا أم هي للأبد؟ قال: بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة … » 273
1 - الطيب
الفرع الرابع: محظورات الإحرام
من محظورات الإحرام الطيب فقد نهى المحرم عن التطيب واجمعت الأمة على منعه واختلفوا فيه قبل الإحرام فمنهم من منعه لعموم النهي ومنهم من
ادعاه سنة من السنن تعلقا برواية أنَّ الرسول للتطيب قبل إحرامه ....
ورُدَّ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب قبل إحرامه ثم طاف على نسائه واغتسل غسل الجنابة، وكان ذلك الليلة التي سبقت الإحرام وكان إحرامه بعد الغسل وبعد أن غسل الطيب بل كان تطيبه بالليل قبل أن يطوف على نسائه، وإحرامه يوم غدٍ بعد صلاة الظهر: أي كان بين تطيبه وإحرامه وقت طويل، مع كونه غَسَلَه اغتسل للجنابة وتوضأ مرات قبل الإحرام فلا دليل لكم في زعمكم بسنية التطيب
-
273
ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطوله وهي من حيث المعنى متفقة المعنى هو والذي قبله بعدة ألفاظ كلها في حجة الوداع، وبلفظ: (مُتْعَتنا هذه، ألِعَامِنا هذا أم للأبد ولنا أم للأبد؟) رواه مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ح 1218، وأبو داود، كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، ح 1787. والنسائي مناسك الحج، باب فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، ج 5 ص 387، ح 2808. الحاكم في مستدركه ج 1 ص 647 ح 1742 حجة الوداع وابن حنبل في مسنده ج 1/ 254 2287 من طريق ابن عباس ج 3 ص 148 ح 12524. من طريق أنس بن مالك النسائي في سننه ج 5 ص 149 ح 2725 من طريق البراء بن عازب. ابن الجارود في المنتقى ج 1 ص 126 ح 469. مسند الشافعي ص: 111 - 504 والبيهقي السنن الكبرى 5 9، 8825 ومعرفة السنن والآثار 7 70 9323 وابن حزم في حجة الوداع. ج 1 ص 158. وغيرهم.