الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠219
قال صاحب الابهاج الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع.
ش / الوصف المجعول علة على ثلاثة أقسام:
الأول أن يكون دافعا للحكم فقط ومثل له المصنف بالعدة فإنها دافعة لحل النكاح إذا وجدت في ابتداء النكاح وليست رافعة له إذا وجدت في أثنائه فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية
وكذا الإحرام يمنع ابتداء النكاح ولا يقطعه وهذا يلتفت على أن "يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء " وكذلك الأصح صحة رجعة المحرم لتنزيلها منزلة الدوام وتوقيتُ النكاح مانع في ابتدائه ولا يمنع في دوامه
وإذا قال أنت طالق غدا أو بعد شهر صح، وعقد الذمة لا يجوز مع تهمة الخيانة ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم بخلاف الهدنة، فإنه ينبذ العقد فيها
بالتهمة.
ولو نكح حرة لا تفسخ نكاح الأمة خلافا للمُزَني ولو رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته أتمها؛ إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم، وهو مانع في ابتداء الصلاة. ولو ملك عبدا له عليه دين ففي سقوط الدين وجهان أصحهما لا. وإن كان لا يثبت له على عبده ابتداء لأن للدوام من القوة ما ليس للابتداء