تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢

221

ويتعرج هذا إلى أنه قد يغتفر في الإبتداء ما لا يغتفر في الدوام" عكس هذه. 286

الفرع الخامس: قتل الصيد للمحرم

ومنها: من محظورات الإحرام قتل الصيد البرّي المتوحش بطبيعته لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} (95) المائدة. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) المائدة.

لكن لو اصطاد شخص صيدا وهو حلال ليس بمحرم ولا في الحرم، وتصرف فيه بالتقطيع والإصلاح للأكل ثم أحرم، فهل يلزمه التخلي عنه وإتلافه، أو وضعه

يولد مثلها لمثله: هذه بنتي لم يجز له نكاحها ولو كذب نفسه فلا يسمع، ولو قال لزوجته الموصوفة بذلك لم يرتفع النكاح؛ لأنه يمكن تأويل كلامه إلى قصد التقدير والاحترام أو صغر السن الخ. لكن إن أصر عليه يفرق القاضي بينهما، وذلك ما لم يكن فيه لفظ من ألفاظ الظهار فإن كان فيه لفظ ظهار كأن يقول كظهر ابنتي أو … فهو في حكم الظهار كما هو معلوم في محله. ومن ذلك: أن الجرح

المجرد مقبول ولو من واحد قبل الحكم غير مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة.

286 - علي بن عبد الكافي السبكي الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (1533 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 1416 هـ، الطرف الثالث في أقسام العلة: الكلام على عدم اشتراط الاتفاق على وجود العلة في الأصل. وسيأتي عكس القاعدة بإذن الله آخر هذا البحث فانظره من هنالك. تحت عنوان (المستثنى من القاعدة)