الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٠229
أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال أمنكم أحد أمره
299
أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها 299
301" "
وفي أخرى بلفظ: " … هل أشرتم، أو أعنتم ........ عن معاذ بن عبد الرحمن يعني ابن عثمان التيمي عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله له فى طريق مكة ونحن محرمون فأهدوا لنا لحم صيد وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ قال للذين أكلوا أصبتم وقال للذين لم يأكلوا أخطأتم، فإنا قد أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن "حرم" يقول العلامة المحقق أحمد الخليلي: " … كذلك نجدهم قد اختلفوا -بسبب اختلاف -الروايات في بعض المسائل التي تتعلق بالمحرم فالله سبحانه وتعالى منع من قتل الصيد للمحرم عندما قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم المائدة: 95، وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما
المائدة: 96.
ففي تلك الآية يبيَّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يحل مطلق الصيد، وهنا يقول: بأنه حرّم صيد البر، فما المقصود بصيد البر؟ هل هو الاصطياد أو المصطاد؟ فالعبارة
تحتمل المعنيين؛ لأن الصيد في الأصل هو مصدر، لكن قد يكون المصدر
299 - أخرجه البخاري في: 28 كتاب جزاء الصيد 5 باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال ابن الأثير السابق. ص: 59 صحيح البخاري ح 1824 صحيح مسلم ح (1196)
300 - ابن الأثير السابق. ومسلم السابق. والنسائي 2826 و وأحمد 22627 301 - السنن الكبرى للبيهقي 5/ 188 ح 9691 وصحيح مسلم (1197/ 65)، وشرح مسند الشافعي 3 180) الطحاوي في شرح معاني الآثار ج 2 ص 172 ح 3522