تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٤

233

كانت بالأبواء فهي متأخرة عن قصة البهزي وكانوا يأخذون بالأحدث ثم الأحدث من أمره 308

وفي رواية: "أهدى عجز "حمار" قال الشافعي: فإن كان أهدي إليه حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حيّ، وإن كان أهدي له لحما فقد يحتمل أن يكون على أنَّه صيد له فرده عليه. ".

~.911

قال ابن القيم" .. وإيضاحه في حديث جابر قال: وحديث مالك "أنه أهدى إلى

النبي صلى الله عليه وسلم حمارا" أثبت من حديث أنه أهدي له من لحم حمار

قال البيهقي: وروى يحيى بن سعيد عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: "أن الصعب بن جثَّامة أهدى للنبي عجز حمار وهو بالجحفة، فأكل منه وأكل القوم" قال: وهذا إسناد صحيح، فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل

اللحم. وقد اختلف الناس قديما وحديثا في هذه المسألة، وأشكلت عليهم الأحاديث فيها، فكان عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبي هريرة، ذكر ذلك ابن عبد البر عنهم. وحجتهم: حديث أبي قتادة المتقدم، وحديث طلحة بن عبيد الله وحديث البهزي. وقالت طائفة لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال، وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر قال ابن عباس: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

مبهمة.

308 - شرح الجامع الصحيح ج 2 لنور الدين السالمي (262/ 2) ما جاء في منع المحرم أكل الصيد. 309 - السنن الصغير للبيهقي (2/ 165 ح 1584 و 1585.