الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٤233
كانت بالأبواء فهي متأخرة عن قصة البهزي وكانوا يأخذون بالأحدث ثم الأحدث من أمره 308
وفي رواية: "أهدى عجز "حمار" قال الشافعي: فإن كان أهدي إليه حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حيّ، وإن كان أهدي له لحما فقد يحتمل أن يكون على أنَّه صيد له فرده عليه. ".
~.911
قال ابن القيم" .. وإيضاحه في حديث جابر قال: وحديث مالك "أنه أهدى إلى
النبي صلى الله عليه وسلم حمارا" أثبت من حديث أنه أهدي له من لحم حمار
قال البيهقي: وروى يحيى بن سعيد عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: "أن الصعب بن جثَّامة أهدى للنبي عجز حمار وهو بالجحفة، فأكل منه وأكل القوم" قال: وهذا إسناد صحيح، فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل
اللحم. وقد اختلف الناس قديما وحديثا في هذه المسألة، وأشكلت عليهم الأحاديث فيها، فكان عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبي هريرة، ذكر ذلك ابن عبد البر عنهم. وحجتهم: حديث أبي قتادة المتقدم، وحديث طلحة بن عبيد الله وحديث البهزي. وقالت طائفة لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال، وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر قال ابن عباس: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا
مبهمة.
308 - شرح الجامع الصحيح ج 2 لنور الدين السالمي (262/ 2) ما جاء في منع المحرم أكل الصيد. 309 - السنن الصغير للبيهقي (2/ 165 ح 1584 و 1585.