الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٩تطبيقات القواعد الفقهية
317
هذا وسخ أي شهة مال النور السالمي إلى الأول اعتبارًا بالقصد واعتمادًا على رواية
"ثلاث
جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. (551)
الفرع الحادي والعشرون الرجعة
وأما الرجعة وهي الفيئة الى الشيء وأصلها العموم في كل ما من شأنه الرجوع إلى ما قبل فقد أخرج ابن ماجة في سننه - باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج - عن محمد بن يوسف، مولى عثمان بن عفان، عن أبيه، عن عثمان؛ قَالَ: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم " من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق "ح 733 وغلبت في الطلاق وهو رجوع الزوج إلى زوجه يقال: "ارتجع المرأةَ وراجعها مُراجعة ورجاعاً: رجعها إلى نفسه بعد الطلاق والاسم الرّجعة والرَّجْعةُ. يقال: طلق فلان فلانة طلاقاً يملك فيه الرَّجعة والرّجعة، والفتح أفصح (552). ففي الحديث "ثلاتٌ جِدُّهُنَّ جِدٌ وهزلُهُنَّ جد النكاح والطلاق والرجعة " (553) وفي رواية "العتاق" مكان "الرجعة" وارتجاع الزوجة باب من أبواب الإصلاح لتقوية رابطة الأسرة ورأبِ صدعها ولذلك اهتمت بها الشريعةُ
تتلمذ على يديه: محبوب بن الرحيل، وموسى بن أبي جابر - رحمهما الله- كان متضلعا في علم الحديث له كتاب الجامع الصحيح وهو من حيث الجملة أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى توفي بين سنتي 175 - 180 تقريباً على الراجح ينظر الربيع بن حبيب مكانته ومسنده للعلامة سعيد القنوبي - حفظه الله - وشرح الجامع الصحيح ص 3 - 5. وانظر: دية المرأة للباحث.
1 - ينظر جوابات نور الدين السالمي ص 249 فما بعدها وجوهر النظام باب الخلع للنور السالمي
والحديث تقدم تخرجه.
2 - لسان العرب مادة رجع ا وانظر القاموس المحيط.
3 - تقدم تخريجه.