تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٨

247

وإن استحق الراهن على المرتهن تسليمه بوجه من وجوه فكّه ولم يدفعه إليه ولم يطلبه الراهن فيحول دونه المرتهن ويمنعه منه ولا دفعه إليه فيأبى من قبضه فالرهن بحاله في جملة الحق، وإن أفداه وطلبه وقدر المرتهن على دفعه إليه فمنعه بما لا يعذر فيه ضمن جملة الرهن بلا خلاف.

وإن صح عذره في عدم دفعه إليه فهو بحاله على ما مرّ؛ وإن دفعه إليه وأبى من قبضه بلا عذر له فلا ضمان عليه ولا يذهب حقه بذهابه، ولا يضمنه إن لم يضيعه ولم يقصر في حفظه اتفاقا.

وإن كان للراهن عذر في حقه فهو بحاله ولا يضمنه المرتهن أيضا، وإذا دفع إليه الراهن حقه ولم يمنعه من قبض رهنه فتلف فلا عليه كما مرّ.

328"

328 - التاج المرجع السابق. شرح النيل للقطب اطفيش 68/ 11. وص 191.