تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٩

248

الفرع الثاني: البيوع

منها: لا يصح بيع أحد الشركاء للأجنبي حصته في الأثمار 329 غير الناضجة، لأن الأجنبي لو أراد قطف الأثمار وأخذ حصته منها لتضرر الشريك، أما لو اتفق الشريكان على بيع الثمر لشخص أجنبي، ثم بعد البيع فسخ أحدهما البيع بالتراضي مع المشتري لا يفسخ البيع في النصف الآخر ويبقى صحيحا. و "يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء. 330

ومنها ما لو اشترى داراً بخيار له وكان ساكنا فيها فدام على السكني فيها لا يبطل خياره، لأنه؛ يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء

ولكن لو لم تكن في يده فقبضها بعد الصفقة وابتدأ السكنى فيها بطل خياره، لأنه قبضها وتصرف فيها بعد تمام الصفقة فتصرفه حجة عليه، ما لم يكن بينهما شرط محدد بسكناه فيها مدة الخيار، وكانت مدة محددة نافية للجهالة.

329 - الأثمار جمع ثمر، والثمر: هو الحَمْل الذي تخرجه الشجرة، سواء أكل، أو لا، فيقال: ثمر الأراك، وثمر العوسج، وثمر الدوم، وهو المقل، كما يقال ثمر النخل، وثمر العنب. ويجمع على ثمار، مثل جبل وجبال، ثم يجمع الثمار على ثمر مثل كتاب وكتب، ثم يجمع على أثمار، مثل عنق وأعناق. والثاني مؤنث، والجمع ثمرات مثل قصبة وقصبات، قال الأزهري: وأثمر الشجر: أطلع ثمر أول ما يخرجه، فهو مثمر، ومن هنا قيل لما لا نفع فيه: ليس له ثمرة. انظر: "المصباح". (ثمر) وفي العين الثَّمَرُ: حَمْلُ الشَّجَرِ والثَّمَرُ: أنواع المالِ والوَلَدُ ثَمَرةُ القَلْبِ وأَثْمَرَتِ الشجرةُ والثمر: بفتح الثاء المثلثة، والميم هو اسم جامع للرطب، واليابس، من التمر والعنب، وغيرهما. وقال الفيومي رحمه الله تعالى: الثمر بفتحتين، والثمرة مثله، فالأول مذكر. وفي الحديث "سئل رسول الله عن الثمر .. "

330 - درر الحكام شرح مجلة الأحكام (561) والمجلة المادة 55 ج 1 ص 22