الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠249
ومنها البيع بالحصة ابتداء لا يصح إن كانت الحصة مشاعة غير معلومة المقدار أمَّا بعد تمام العقد فإنه يصح، ويكون تولية.
ومنها: أنه لو عقد البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول ولو كانت جهالة يسيرة كالحصاد والدياس لا يصح على الصحيح، ولو عقد خالياً عن الأجل ثم أجله بعد العقد إلى الحصاد أو الدياس يصح. ويكون توسعة له في دفع الثمن.
ففي التاج ومن سمّى في آجال السلف أو البيوع إلى الحصاد أو الدوس أو إلى الأخذ أو العطاء أو إلى الرزق، فكل ذلك فاسد، لأنَّه لا يعرف وقته؛ وكذا إلى النيروز أو المهرجان أو إلى الشتاء فهو فاسد، لأنَّه لا يعرف إلا النيروز والمهرجان فہو جائز لأنَّه معروف.
وإن باع إلى قدوم الحاج أو صوم النصارى، فلا يعرف، لأنه يتقدم ويتأخر؛ وإن عرف شيء من ذلك كما تعرف الأهلة، جاز. 331
331
أبو صفرة: إن أسلم إلى الحصاد أو الدوس أو العطاء أو الرزق فسد، وكذا إلى الصيف أو القيظ أو الشتاء، وجاز إلى النيروز أو المهرجان إن عرف؛ وكذا قدوم الحاج وصوم النصارى. كما مرّ في البيع؛ وإن لم يعرف ذلك كما تعرف الأهلة لم يجز فيهما.332
ومنها: ما لو عقد المتبايعان البيع ابتداءً بلا ثمن فسد البيع ولو تعاقدا بثمن ثم
331 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (4 (219) الباب الثالث عشر في البيوع وأحوالها والجائز منها وغير الجائز. 332 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (3754) الباب الثالث والسبعون في الأجل السلف والدعاوي فيه شرح النيل للقطب (663/ 8) السلف وج 9 ص 43. و 504 البيوع.