الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٣252
المغصوب الذي يمكن للمالك أخذه بأن يكون له بينة أو يكون الغاصب مقرا
صح.
وكونه مغصوبا لا ينافي الإذن فكذا كونه أبقا ولنا أن الإباق حجر دلالة، لأنه إنما يرضى بكونه مأذونا على وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه) ولم يتحقق ذلك من الأبق فلا يكون راضيا به، وإنما لم يكن مانعا في الإبتداء لأنا نجعله حجرا دلالة) ولا معتبر بالدلالة عند التصريح بخلافها وبخلاف الغصب، لأن الانتزاع من يد الغاصب متيسر) وإن عاد من الإباق هل يعود الإذن؟ لم يذكره محمد رحمه الله، والصحيح أنه لا يعود
337
قال الشيخ خميس في المنهج ويجوز بيع العبد المغصوب، إذا باعه مولاه، وهو مغصوب معروف مكانه.
338
وهذا مبني على ما سبق بيانه من أنه إن كان مقدورا عليه معلوما مكانه لدى طرفي العقد صح وإلا فلا.
وفي التاج: "وإن أخرجه في عمل بالنّصف كنسج، فطرح إليه رجل ثوبا بأجرة فهرب العبد إلى بلد آخر فباعه فيه ربُّه، فإن أبرزه لذلك فما صح عليه أنَّه أخذه أو أتلفه فيما أذن له فيه فهو ممَّا بيده ورقبته على سيده؛ فإن فداه وإلا ففي رقبته؛ وقيل: لا يكون فيها ما ادَّانَه بلا سبب من سيّده، ولكن هو عليه متى عتق ويقر به إذا احتضر، ويبرأ إن قُضِيَ.
6
339
337 - العناية شرح الهداية 9/ 297) كتاب المأمون. 338 - منهج الطالبين السابق 1897 القول الثامن والعشرون
في بيع العبيد بمطلب منهم وغير مطلب.
339 - التاج المنظوم السابق 17/ 6؛ الباب الخامس