الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٠259
ولما نقل الغزي إفتاء الشيخ تاج الدين فيمن له طريق بملك غيره فأراد المالك نقلها لموضع لا يضر بالجوار ونظر فيه، قال الأمر كما قال من النظر، ثم استدل للنظر ولو اتسع الممر بزائد على حاجة المرور فهل للمالك تضييقه بالبناء فيه؛ لأنه لا ضرر حالا على المار أولا؟ لأنه قد يزدحم فيه مع من له المرور غيره من المالك أو مار آخر كل محتمل والذي يظهر الجواز إن علم أنه لا يحصل للمار تضرر بذلك التضييق، وإن فرض الازدحام فيه، وإلا فلا."348
ولو غرقت الأرض بالماء أو سقطت عليها صخرة أو ركبها رمل قبل قبضها ثبت له الخيار لأنه. لا تلف.
عيب
فإن قيل يناقضه ما في الشفعة من أن غرق الأرض تلف لا عيب ولو حصل في بعضها لم يأخذ الشفيع إلا بالحصة، وما في الإجارة من أنه كانهدام الدار فيكون
تلفا.
أجيب بأن الأرض لم تتلف والحيلولة لا تقتضي الانفساخ كإباق العبد وإنما جعلت تالفةً فيما ذكر لأن الشفيع متملك، والتالف لا يصح تملكه، ولأنه يغتفر
347 - يعني بالمنع الا برضى صاحب المجرى وعبارة الشارح: أفتى بذلك أي بأنه لا يجوز إلا برضى المستحق والمسألة خلافية بالمذهب، والذي عليه العمل رفع الضرر عن الطرفين، فحيثما كان
التنقيل لا يضر بصاحب المجرى وفيه رفع ضرر عن صاحب المكان جاز التحويل والا فلا. 348 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج .. (316 والرملي نهاية المحتاج 3 397، وسليمان الجمل حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري،3325، ومحمد الخطيب الشربيني مغني
المحتاج 12/ 2