تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦١

260

في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء، والمستأجر غير متمكن من الانتفاع من حيلولة الماء ولا يمكن ترقب زواله لأن المنافع تتلف ولا تضمن

ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم المذكور للتلف لأنه أبرأ عما لم يجب.

والثاني يبرأ لوجود سبب الضمان فلا ينفسخ به البيع ولا يسقط به الثمن

والجمع بين البراءة وتغيرِ الحكم فائدته نفي توهم عدم الانفساخ إذا تلف وأن الإبراء كما لا يرفع الضمان لا يرفع الفسخ بالتلف وكذلك بقاء المنع من

التصرف.

وإتلاف المشتري المبيع حسا أو شرعا (قبض) له (إن علم) أنه المبيع حالَ إتلافه كما لو أتلف المالك المغصوب في يد الغاصب.

وفي معنى إتلافه ما لو اشترى أمةً فأحبلها أبوه وما لو اشترى السيد من مكاتبه أو الوارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب أو مات المورث. 349

وان تلف قبل القبض بعض من المبيع يقبل الإفراد بالعقد أي إيراد العقد عليه وحده ومن ذلك ما لو باع عبديه أو عصيرا أو دارا فتلف أحدهما أو تخمر بعض العصير أو تلف سقف الدار قبل قبضه فينفسخ العقد فيه.

وتستمر صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف ومر في المثليين اعتبار الأجزاء فيأتي ذلك هنا أيضا وكذا في مثلي تلف بعضه وإنما

349 - مغني المحتاج 2/ 66. بتصرف.