الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٦265
مانع أو لا ويجوز له التوجه إلى أيهما شاء ولو بعد فيه نظر وقياس ما لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لا لغرض حيث الأظهر فيه عدم
الترخص انقطاع خياره هنا. 354
ولا خيار للآخر إن لم يتبعه إلا إذا منع من الخروج معه وانظر ما لو زال إكراهه بعد هل يكلف الخروج عقب زوال الإكراه ليتبع صاحبه أو لا؟ ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء فيه نظر والأقرب الأول.
وينبغي أن يكون محل الانقطاع بعد الخروج إذا عرف محله الذي ذهب إليه، وإلا
فينبغي ألا ينقطع خياره إلا بعد انقطاع خيار الهارب وإن هرب مختارا فكذلك. أما لو هرب خوفا من عدو وشِيهِ فلا ينقطع خياره ولا يبطل حقه لأنه في حكم المكره. ولأن عذر المكره بالإكراه غايته أنه يصيره كالباقي بالمجلس، والعاقدان إذا كانا بمجلس وفارق أحدهما مجلسه انقطع خيارهما.
355
354 - بتصرف، انظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج التجريد لنفع العبيد) 2/ 228. 355 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج .. (259) بتصرف وحاشية البجيرمي على شرح المنهج السابق.
(236/ 2