تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٩

268

360

كالعروض، ويحتمل أن يريد بالمتاع ما يشمل الأصل" 359 قال القطب: وإن باع مريد القراض لصاحب المال سلعة لأجل أو عاجل أو نقدا ثم قومها له صاحب المال على القراض بمثل ما باعها به له صاحبها أو بأكثر أو بأقل جاز على قول ابن عباد، وسواء في ذلك قصدا ذلك من أول مرة أو حدث لهما ذلك بعد بيع السلعة لصاحب المال أو عند البيع أو قصد أحدهما وحدث للآخر، وليقس ما لم يذكر في مسائل الذرائع على ما ذكر) منها. والمقارض في ذلك كالأجير، فإن القراض نوع من الإجارة، ففي الديوان "ولا يجوز له - أي للمقارض - أن يشتغل في عمله ولا في عمل غيره في وقت يتجر فيه بمال، القراض، ولا يجوز له أن يتعب نفسه في العبادة تعبا يضر بمال القراض مثل الصلاة والصيام وغير ذلك من أعمال البر إلا ما وجب عليه، والاحتياط مما وجب عليه وإنما يجوز له أن يصلي من النوافل ركعتين قبل صلاة الفجر وركعتين بعد صلاة المغرب والعيدين وقيام رمضان وصلاة الميت والسجدة وصلاة مقام إبراهيم عليه السلام وصلاة الخسوف والكسوف والزلزلة وجائز له أن يصوم ويصلي من النوافل ما شاء في وقت لا يتَّجر فيه وما لا يضر بالتجارة، ولا يجوز له أن يسهر بالليل إلا ما كان خفيفا من حضور مجلس الذكر بالليل والنهار، وينظر في الكتاب. ا هـ 361

6

و: يجوز القراض بين الأطفال، أو بينهم وبين البلغ عند بعض فيما تجوز فيه مبايعتهم، وقد مر في بابه، قالوا: وجائز لمن يأخذ القراض ويبتغي فيه فضل الله تعالى ليسد فاقته ويكفي مؤنته عن المسلمين، وتكون رغبته فيما يربح فيه لأنه

359 - حاشية الترتيب لأبي ستة 164/ 3.

360 - شرح النيل للقطب اطفيش 132/ 3 و 92/ 8.

361 - شرح النيل للقطب اطفيش 78/ 10.