الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٠269
أجير لغيره، ولا يطلب فى أخذ مال القراض أن يخرج به من المجاعة، أى لا يقصد بأخذه أن يخرج بالأكل منه من الجوع الذي فيه، أو يتوقعه ولا ينبغي للموحدين أن يأخذوا القراض من المشركين من أجل أن لا يخدم الموحد المشرك ويكره للموحد أن يدفع القراض للمشرك من أجل ما يستحلون في دينهم من بيع ما حرم الله، قلت: وقيل: لا يجوز كما يأتي أواخر القراض وهو مذهب الأكثرين كما يأتي
هناك، وجائز للرجل أن يأخذ القراض على أن يتجر به لنفسه أو لغيره من الناس طفلا كان أو بالغا، حرا كان أو عبدا .. "
3620
362 - شرح النيل للقطب اطفيش 301/ 10.
٣٬٢١٥ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.