تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٠

269

أجير لغيره، ولا يطلب فى أخذ مال القراض أن يخرج به من المجاعة، أى لا يقصد بأخذه أن يخرج بالأكل منه من الجوع الذي فيه، أو يتوقعه ولا ينبغي للموحدين أن يأخذوا القراض من المشركين من أجل أن لا يخدم الموحد المشرك ويكره للموحد أن يدفع القراض للمشرك من أجل ما يستحلون في دينهم من بيع ما حرم الله، قلت: وقيل: لا يجوز كما يأتي أواخر القراض وهو مذهب الأكثرين كما يأتي

هناك، وجائز للرجل أن يأخذ القراض على أن يتجر به لنفسه أو لغيره من الناس طفلا كان أو بالغا، حرا كان أو عبدا .. "

3620

362 - شرح النيل للقطب اطفيش 301/ 10.