تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٣

ينقلب جائزا عندنا خلافا لزفر. م

365

272

ومنها: من أسلم جارية في كر حنطة ودفع الجارية إلى المسلم إليه ثم تقايلا فماتت الجارية في يد المسلم إليه فعليه قيمتها يوم قبضها، ولم تبطل الإقالة بهلاكها؛ لأنهما لو تقايلا بعد هلاك الجارية كانت الإقالة صحيحة؛ لأنها تعتمد بقاء العقد وذلك بقيام المعقود عليه، وفي السلم المعقود عليه وهو المسلم فيه فصحت

الإقالة حال بقائه، وإذا صح ابتداء صح انتهاء؛ لأن البقاء أسهل من الإبتداء.

وإذا انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا فيجب ردها وقد عجز فيجب عليه رد قيمتها، وقامت مقام الجارية، فكأن أحد العوضين كان قائما فلا يرد ما قيل إن الجارية قد هلكت والمسلم فيه سقط بالإقالة فصار كهلاك العوضين في المقايضة وهو يمنع الإقالة.

وقد تقدم في الإقالة ما يفرق بين المقايضة وبين بيع الجارية بالدراهم حيث بطلت الإقالة في البيع عند ملاكها بقاء وابتداء، وما في الكتاب ظاهر لا يحتاج إلى

شرح.

366

365 - العناية شرح الهداية /7/ 99. السلم في اللحم.

366 - العناية شرح الهداية 1077، الشركة والتولية في المسلم فيه وتبيين الحقائق 121/ 4.