الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٧276
للوكيل، أن يوكل غيره في ذلك .. 369
وسئل الإمام السالمي بما نصه الوكيل إذا كان مطلوقا له في التوكيل هل له أن يوكل غيره في قبض أصول وبيع وشراء وتزويج مماليك أم لا؟
أترى في الوكيل الآخر إن أحسن الظن بالوكيل الذي وكله لأنه عنده ثقة في دينه أله أن يمضي فيما وكل فيه أم لا؟
أترى إن زوج هذا الوكيل المماليك الموكل فيهم على قول من يقول لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره أن يتم التزويج رب المماليك بعد دخول الزوج أم لا؟
الجواب: ينبغي التثبت في الفروج، والوكيل المطلق المجعول في محل النفس يقوم مقام النفس في ذلك بعد صحة الوكالة، فإن قبل منه الوكالة على تصديق منه له من غير أن يصح معه ذلك بحجة شرعية فلا يزوج المماليك ولا يطلّق، لكن يجعل ذلك إلى الوكيل الأول فإن فعل فأراه قد قصَّر والله أعلم بما يلزمه، وإتمام السيد
بعد الدخول فيه ترخيص عن بعض ولا أقول به إذا كان الأصل فاسدا فكيف يصح الفرع، وبالجملة فما كان هنالك رخصة فلا يحكم بالهلاك والله أعلم. 370
369 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (356 القول السادس عشر في الوكالة، والهبة، والوديعة، وقبضها. وج 6 ص 412 القول السابع عشر في الوكالة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز. وج 7 ص 591 فما بعدها القول الثلاثون في الوكالة في التزويج والأحكام في ذلك. مكتبة
مسقط.
370 - جوابات الإمام السالمي،4 19 توكيل الوكيل لغيره في التزويج. ط 2010 م مكتبة الإمام
السالمي بدية.